The whole text

مرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980 In force

المادة 2

المادة 2

في خلال فترة انتقالية لا تتعدى اربع سنوات من تاريخ هذا المرسوم تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة جميع الخطوات التنفيذية العائدة

لتنفيذ احكام هذا المرسوم ولا سيما:

1- تحديد مدة الدراسة لمختلف مراحل التدريس والمناهج الدراسية وتعديلاتها, وذلك بناء على اقتراح كل من المديرالعام للتعليم المهني والتقني ورئيس المركز التربوي

للبحوث والانماء واستنادا الى نتيجة الدراسات التي تعدها اللجنة المختصة بدراسة مراحل شهادات ومناهج التعليم المهني والتقني.

2- تحديد مسالك التحصيل بين مختلف المراحل الدراسية.

3- تحديد طرق ووسائل التدريس .

4- تحديد شروط قبول الطلاب وشروط التقدم لنيل الشهادات

الرسمية.

5- تحديد الفترات الانتقالية بالنسبة للمدارس الرسمية

والخاصة للتعليم المهني والتقني وللطلاب المنتمين اليها

بتاريخ سابق لتاريخ هذا المرسوم وتاريخ وقف العمل بشهادة

البكالوريا الفنية القسم الاول.

6- اعادة تصنيف المدارس الفنية والفنية العالية بما

يتناسب مع احكام هذا المرسوم والقرارات التنفيذية

اللاحقة.

تصدر القرارات العائدة للفقرات 2 الى 6 اعلاه بناء

على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 2 من مرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/171476/article/2/