المادة 2
تلغى من المادة العشرين من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 25677 تاريخ 4 آذار 1964 العبارة التالية: "غير ان الرسم يفرض باسم المالك في الحالات التالية:
1- ندما يكون البناء مؤجرا من البعثات الدبلوماسية او القنصلية المسلكية الاجنبية او من موظفي هذه البعثات .
2- عندما يكون البناء مؤجرا من منظمة الامم المتحدة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها او من موظفيها الذين يستفيدون من الاعفاءات الكاملة من الضرائب والرسوم على انواعها بمقتضى الاتفاقات الجارية مع الامم المتحدة.