المادة 1
تلغى من الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 العبارة التالية: "شرط ان تكون ملكا للبعثات او المنظمة المذكورة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها".
قانون Law No. 18 10/02/1967
تلغى من الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 العبارة التالية: "شرط ان تكون ملكا للبعثات او المنظمة المذكورة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها".
تلغى من المادة العشرين من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 25677 تاريخ 4 آذار 1964 العبارة التالية: "غير ان الرسم يفرض باسم المالك في الحالات التالية:
1- ندما يكون البناء مؤجرا من البعثات الدبلوماسية او القنصلية المسلكية الاجنبية او من موظفي هذه البعثات .
2- عندما يكون البناء مؤجرا من منظمة الامم المتحدة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها او من موظفيها الذين يستفيدون من الاعفاءات الكاملة من الضرائب والرسوم على انواعها بمقتضى الاتفاقات الجارية مع الامم المتحدة.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1964".
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 10 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي