المواد
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى مهنة او عمل الحلاقة في صيدا على الوجه الاتي: - يوميا من الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين صباحا الى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين ظهرا. - ثم من الساعة الرابعة عشرة الى الساعة العشرين والدقيقة الثلاثين - ويقفل اصحاب محلات الحلاقة اعمالهم في الفترة الواقعة بين الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة الرابعة عشرة.
مادة 2: يقفل اصحاب صالونات الحلاقة في صيدا محلاتهم ويمتنعون عن القيام باي عمل من اعمال ممارسة مهنتهم في المواعيد التالية: أ- نهار الاثنين من كل اسبوع وذلك من اول تشرين الاول لغاية اول حزيران من كل سنة ويعتبر هذا اليوم يوم راحة للاجراء على ان لا تقل مدة الراحة عن ست وثلاثين ساعة. ب - ابتداء من 2 حزيران الى 30 ايلول من كل سنة تقفل المؤسسات المشار اليها اعمالها: بعد ظهر كل من يومي الاحد والاثنين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 673 تاريخ 20/11/1968, article 1, 09/12/1968
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 62/1 تاريخ 11/2/1967 على الوجه التالي: بدلا من: يقفل اصحاب صالونات الحلاقة في صيدا محلاتهم ويمتنعون عن القيام بأي عمل من اعمال ممارسة مهنتهم في المواعيد التالية: أ- نهار الاثنين من كل اسبوع وذلك من اول تشرين الاول لغاية اول حزيران من كل سنة ويعتبر هذا اليوم يوم راحة للاجراء على الا تقل مدة الراحة عن ستة وثلاثين ساعة. ب - ابتداء من 2 حزيران الى 30 ايلول من كل سنة تقفل المؤسسات المشار اليها اعمالها. بعد ظهر كل من يومي الاحد والاثنين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة. تقرأ, يقفل اصحاب صالونات الحلاقة في صيدا محلاتهم ويمتنعون عن القيام بأي عمل من اعمال ممارسة مهنتهم في المواعيد التالية: أ- نهار الاثنين من كل اسبوع وذلك من اول تشرين الاول لغاية اول حزيران من كل سنة ويعتبر هذا اليوم يوم راحة للاجراء على الا تقل مدة الراحة عن ست وثلاثين ساعة. ب - ابتداء من 2 حزيران الى 30 ايلول من كل سنة تقفل المؤسسات المشار اليها اعمالها. بعد ظهر كل من يومي الاحد والاثنين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة. ج- حالات خاصة: يسمح لاصحاب محلات الحلاقة في صيدا بمتابعة اعمالهم دون توقف ولمدة اسبوع تسبق الاعياد التالية: الفطر-الاضحى-الميلاد الفصح, وخلالها وطيلة شهر رمضان المبارك. والباقي دون تعديل.
مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل عن 36 ساعة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل
مادة 4: يعلن اصحاب مؤسسات الحلاقة في صيدا عن مواقيت العمل والفتح كما هي مبينة في هذا القرار في مكان ظاهر وعلى باب المؤسسة.
مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 1967
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
سليمان الزين