المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 62/1 تاريخ 11/2/1967 على الوجه التالي: بدلا من: يقفل اصحاب صالونات الحلاقة في صيدا محلاتهم ويمتنعون عن القيام بأي عمل من اعمال ممارسة مهنتهم في المواعيد التالية: أ- نهار الاثنين من كل اسبوع وذلك من اول تشرين الاول لغاية اول حزيران من كل سنة ويعتبر هذا اليوم يوم راحة للاجراء على الا تقل مدة الراحة عن ستة وثلاثين ساعة. ب - ابتداء من 2 حزيران الى 30 ايلول من كل سنة تقفل المؤسسات المشار اليها اعمالها. بعد ظهر كل من يومي الاحد والاثنين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة. تقرأ, يقفل اصحاب صالونات الحلاقة في صيدا محلاتهم ويمتنعون عن القيام بأي عمل من اعمال ممارسة مهنتهم في المواعيد التالية: أ- نهار الاثنين من كل اسبوع وذلك من اول تشرين الاول لغاية اول حزيران من كل سنة ويعتبر هذا اليوم يوم راحة للاجراء على الا تقل مدة الراحة عن ست وثلاثين ساعة. ب - ابتداء من 2 حزيران الى 30 ايلول من كل سنة تقفل المؤسسات المشار اليها اعمالها. بعد ظهر كل من يومي الاحد والاثنين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة. ج- حالات خاصة: يسمح لاصحاب محلات الحلاقة في صيدا بمتابعة اعمالهم دون توقف ولمدة اسبوع تسبق الاعياد التالية: الفطر-الاضحى-الميلاد الفصح, وخلالها وطيلة شهر رمضان المبارك. والباقي دون تعديل.