المادة 1
مادة 1: تستوفى العلاوة على الطاقة الكهربائية المنصوص عنها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 (الرسوم البلدية) من قبل موزعي الطاقة الكهربائية وفقا للاحكام المذكورة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14404 02/05/1970
مادة 1: تستوفى العلاوة على الطاقة الكهربائية المنصوص عنها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 (الرسوم البلدية) من قبل موزعي الطاقة الكهربائية وفقا للاحكام المذكورة في هذا المرسوم.
مادة 2: يفهم بعبارة مقطوعية الكهرباء الشهرية قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة شهريا باستثناء اي شيء اخر كرسم المطابع وبدل الجعالة المقطوعة (في حال التعرفة المزدوجة) وبدل ايجار العدادات والمحولات وسائر الاجهزة.
مادة 3: تطبق العلاوة على ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة وليس على ثمن الطاقة المباعة الى الموزعين بمن فيهم اصحاب الامتيازات وذلك لمضاعفة هذه العلاوة.
مادة 4: تعتبر صناعية بموجب المادة 73 المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم المؤسسات التي تستعمل الطاقة الكهربائية من اجل تحويل مواد اولية بواسطة جهاز آلي وعمالي واداري وكذلك مشاريع الري التي تحصل نتيجة: 1- استعمال الطاقة الكهربائية على انتاج المزروعات والخضار والفاكهة. ب - معامل الثلج ,مستودعات التبريد المعدة لحفظ الفاكهة واللحوم والخضار. ج- مزارع الابقار والدجاج التي تستعمل الطاقة الكهربائية في سبيل تنمية الانتاج الحيواني. للاستفادة من تخفيض العلاوة المذكورة الى نصفها, على اصحاب بوليصة الاشتراك بالطاقة الكهربائيةان يبرزوا الى الموزع افادة صادرة عن البلدية الموجودة داخل نطاقها المؤسسة التي تشير صراحة الى تاريخ حقهم في الاستفادة من هذا التخفيض لكون المؤسسة كانت بالتاريخ المذكور تتسم بالصفة الصناعية. وفي حال وجود المؤسسة خارج نطاق بلدي, تعطى هذه الافادة من قبل دائرة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية.
مادة 5: اذا قررت البلدية المختصة او دائرة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية عدم اعطاء الافادة المنصوص عنها في المادة الرابعة صراحة او ضمنا او اذا جاءت الافادة على نحو لا يرضاه مقدم الطلب يحق لهذا الاخير مراجعة المحافظ المختص للحصول منه على الافادة المشار اليها. للمشترك الحق باستيراد ما يكون قد دفعه من علاوات زائدة فيما لو جاءت الافادة الصادرة عن المحافظ المختص لصالحه. لا يتوجب على الموزع ان يزود الفريقين بالمعلومات المتعلقة بمقطوعية المشترك الا لفترة سنة تسبق تاريخ تقديم الطلب .
مادة 6: تتحمل البلدية جميع المصاريف التي يقوم بدفعها موزعو الطاقة الكهربائية من جراء تطبيق هذه العلاوة على المقطوعية الكهربائية وذلك على اساس مبلغ يوازي 5% من حاصل العلاوة العائدة الى البلدية او الى صندوق التجهيز البلدي.
مادة 7: يلغى المرسوم رقم 3924 تاريخ 23 شباط 1966.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب