المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية: - للمدعي العام التمييزي ان يرجيء مؤقتا تنفيذ التدابير التأديبية المحكوم بها على الاحداث الذين يثبت تلقيهم العلم في المدارس الخاصة والرسمية, على ان يصار الى تنفيذ التدابير التأديبية المذكورة فور انتهاء السنة الدراسية التي يكون قد صدر خلالها الحكم القاضي بتلك التدابير.