All legislation

قانون Law No. 2 21/02/1975

تعديل نص المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

Type
قانون · Law
Number
2
Date
21/02/1975
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1975, p. 169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 21/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية: - للمدعي العام التمييزي ان يرجيء مؤقتا تنفيذ التدابير التأديبية المحكوم بها على الاحداث الذين يثبت تلقيهم العلم في المدارس الخاصة والرسمية, على ان يصار الى تنفيذ التدابير التأديبية المذكورة فور انتهاء السنة الدراسية التي يكون قد صدر خلالها الحكم القاضي بتلك التدابير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العدل الامضاء: عادل عسيران