المادة 7
مادة 7: ان القطع الحاصلة عن عمليات الضم والفرز توزع على المالكين على الوجه الآتي: 1- تؤخذ الاراضي الواقعة بين دائرة ودائرة وبقدر ثمن كل منها ويعطى المالك في مقابل ما يعود له عن قسمه. قطعة او اكثر من القطع الجديدة 2- اذا كانت حصة احد المالكين لا تخوله الحق بقطعة جديدة فتعطى حصته لمالك الحصة الكبرى, اذا جاوز ضعفي قيمة انصبة الباقين والا فتطرح القطعة بكاملها للبيع بين الشركاء فاذا لم يتقدم احدهم لشرائها فتطرح بالمزاد العلني.