المادة 1
مادة 1: تعطى رخص البناء في منطقة بولفار خلده وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر في 30 آب سنة 1940 مع مراعاة الاحكام التالية:
قانون Law 01/05/1950
مادة 1: تعطى رخص البناء في منطقة بولفار خلده وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر في 30 آب سنة 1940 مع مراعاة الاحكام التالية:
مادة 2: تشمل منطقة بولفار خلده الاراضي الممتدة على مسافة خمسين مترا عمقا من جانبي البولفار ابتداء من الدائرة المحاذية للعقار رقم (2638 حرج بيروت ) حتى مدخل المطار الجديد.
مادة 3: لا يجوز تشييد الابنية ايا كان نوعها في المنطقة المذكورة في المادة السابقة ولا القيام بترميمها وتجديدها وتحويلها الا بعد الحصول على رخصة يعطيها وزير الداخلية - مصلحة البلديات والتجميل -.
مادة 4: ان الاراضي الواقعة حتى عشرة امتار على جانبي خط البولفار والتي يطلب فيها رخص بناء يجب ان تسطح وتسوى بحيث لا يرتفع مستواها في مطلق الاحوال ولا يخفض عن رصيف البولفار الا متر ونصف المتر على الاكثر.
مادة 5: ان الاراضي الواقعة في منطقة بولفار خلده كما هي محددة في هذا القانون يجب ان تجرى عليها, قبل اعطاء الترخيص بالبناء فيها, اعمال الضم والفرز بحيث تصبح قطعا تتوفر فيها الشروط الآتية: آ- ان لا تكون مساحة القطعة الواحدة اقل من 1500 مترا مربعا. ب - ان لا تكون في مطلق الاحوال كامل واجهة القطعة الواحدة الواقعة تجاه خط البولفار اقل من 30 مترا ج- ان لا تؤلف في مطلق الاحوال جوانب قطعة الارض مع الخط العامودي الممتد على خط البولفار زوايا اكثر من عشر درجات من جهتي الخط العامودي المذكور.
مادة 6: تحصل معاملة الضم والفرز اما بناء على طلب اكثرية الملاكين واما عفوا من قبل مكتب مصلحة البلديات والتجميل اذا كانت الارض بشكلها ووضعيتها لا تصلح للبناء او لا تتوفر فيها الشروط القانونية المبينة في البنود آ.ب .ج من المادة السابقة.
مادة 7: ان القطع الحاصلة عن عمليات الضم والفرز توزع على المالكين على الوجه الآتي: 1- تؤخذ الاراضي الواقعة بين دائرة ودائرة وبقدر ثمن كل منها ويعطى المالك في مقابل ما يعود له عن قسمه. قطعة او اكثر من القطع الجديدة 2- اذا كانت حصة احد المالكين لا تخوله الحق بقطعة جديدة فتعطى حصته لمالك الحصة الكبرى, اذا جاوز ضعفي قيمة انصبة الباقين والا فتطرح القطعة بكاملها للبيع بين الشركاء فاذا لم يتقدم احدهم لشرائها فتطرح بالمزاد العلني.
مادة 8: تجري اعمال التخمين والضم والفرز بمعرفة لجنة خاصة تؤلف بمرسوم كما يلي: - قاض من درجة مستشار بالاستئناف على الاقل رئيس - مهندس من مكتب مصلحة البلديات والتجميل عضو - مهندس من وزارة الاشغال العامة عضو - مهندس من الدوائر العقارية عضو - خبيران يختارهما رئيس اللجنة عضو
مادة 9: تصدر اللجنة قرارتها بالاكثرية وتكون هذه القرارات قابلة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف وفقا للاصول العادية.
مادة 10: جميع الحقوق العينية الواقعة على القطع السابقة التي تناولها الضم تنتقل الى القطع الجديدة التي ضمت اليها القطع السابقة طبقا لما تحدده اللجنة المشار اليها في المادة السابقة. تعفى هذه المعاملات من رسم الطابع والانتقال. اذا تحول حق المالك من ارض الى بدل وكان على هذه الارض حقوق عينية للغير فتسوفى هذه الحقوق من اصل البدل العائد للمالك.
مادة 11: ان المساحة المعينة بما فيه الخرجات لا يجوز ان تزيد في مطلق الاحوال على ثلاثين بالماية من مساحة الارض كما ان معدل الاستثمار اي نتيجة قسمة مساحة ارضية مجموع طوابق البناء ابتداء من الطابق الارضي على مساحة العقار بكامله لا يمكن ان تجاوز خمسة وسبعين بالمئة. يجب ان يراعى هذا المعدل في اي تغيير يطرأ على هيكل البناء.
مادة 12: يتحتم على المالك عند البناء في القطع الجديدة ان يترك الفسحات التالية: 1- فسحة عشرة امتار بين واجهة البناء وحدود البولفار - على انه يجوز له ان يبني في هذه الفسحة مدخلا لا تزيد مساحته عن 12 مترا مربعا ولا ارتفاعه عن ثلاثة امتار ولا يمكن تغيير وجهة استعماله في ما بعد. 2- فسحة ستة امتار ما بين البناء وكل من جانبي القطعة. 3- فسحة عشرين مترا وراء البناء اي في الجهة المعاكسة للبولفار. ان الفسحات المذكورة اعلاه يجب ان تراعى فيها الاحكام المختصة بمساحة البناء الواردة في المادة السابقة.
مادة 13: اذا شيدت عدة ابنية في عقار واحد فيجب ان تكون المسافة فيما بينها 12 متر على الاقل.
مادة 14: لا يجوز ان يزيد ارتفاع البناء كله او بعضه عن 16 مترا على الاكثر ابتداء من نقطة تقل في وسط واجهة العقار على موازاة حافة الرصيف .
مادة 15: تضع الادارة تصاميم نموذجية لواجهة الابنية في منطقة البولفار ولا يمنع ذلك البناء بموجب تصاميم معدلة اذا وافقت الادارة عليها.
مادة 16: لا تحول احكام هذا القانون دون مراعاة البنود التي يفرضها نظام المطار الجديد فيما يختص بعلو الابنية المنصوص عليه في المادة 14
مادة 17: لا يجوز ان تشيد في منطقة بولفار خلده ابنية محددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 21 والمصنفة بالفئات 1 و2 و3
مادة 18: يمكن تطبيق احكام هذا القانون على جميع مداخل المدن وقرى الاصطياف في المناطق التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على مواففة لجنة من رجال الاختصاص تعين بقرار من وزير الاشغال العامة.
مادة 19: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح