The whole text

قانون رقم 13 تاريخ 04/03/1963 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يترتب على الموظف الذي تضم خدماته السابقة الى خدماته في الملاك الخاضع لشرعة التقاعد ان يؤدي المحسومات التقاعدية المتوجبة عن هذه الخدمات وتعويض الصرف عنها بنسبة خمسة عشر بالمئة من مجموع غير الصافي للراتب او لمعاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين, وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من مجموع المعاش غير الصافي المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف اولورثته يقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبة عليه.

المادة 4 من قانون رقم 13 تاريخ 04/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/171583/article/4/