المادة 1
مادة 1: يحق لموظفي المديرية العامة للهاتف الحاليين ضم خدماتهم السابقة التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد الى خدماتهم الدائمة الخاضعة لهذه الشرعة وذلك وفقا للاحكام التالية:
قانون Law No. 13 04/03/1963
مادة 1: يحق لموظفي المديرية العامة للهاتف الحاليين ضم خدماتهم السابقة التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد الى خدماتهم الدائمة الخاضعة لهذه الشرعة وذلك وفقا للاحكام التالية:
مادة 2: ان الخدمات التي يمكن لموظفي الهاتف ضمها الى خدماتهم الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد هي جميع الخدمات المؤداة في احدى الملاكات التالية: أ- رقم 1563/ IPC تاريخ 1 حزيران سنة 1929 ب -رقم 657/ IPC تاريخ 13 تموز سنة 1937 ج- رقم 100/ IPC تاريخ 9 ايلول سنة 1941 د- رقم 1 / IPC تاريخ 1 ك 2 سنة 1942 ه- رقم 9317/ IPC تاريخ 11حزيران سنة 1943 و- رقم 20141/ IPC تاريخ 7 ك 1 سنة 1944 ز- المرسوم رقم 14228/ K. تاريخ 28 ك 2 سنة 1949 ح- المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 4 نيسان سنة 1953
مادة 3: ان الاستفادة من حق ضم الخدمات المشار اليها معلقة على توفر الشروط التالية: 1- ان يكون الموظف قد عين في الملاك الخاضع لشرعة التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون. 2- ان يكون الموظف قد عين بنص وفقا للاصول المعمول بها للتعيين في الملاكات المذكورة في المادة الثانية - من هذا القانون وان يكون قد شغل في خدمته السابقة احدى الوظائف المبينة في هذه الملاكات . 3- ان يتقدم الموظف بطلب ضم خدماته السابقة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4: يترتب على الموظف الذي تضم خدماته السابقة الى خدماته في الملاك الخاضع لشرعة التقاعد ان يؤدي المحسومات التقاعدية المتوجبة عن هذه الخدمات وتعويض الصرف عنها بنسبة خمسة عشر بالمئة من مجموع غير الصافي للراتب او لمعاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين, وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من مجموع المعاش غير الصافي المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف اولورثته يقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبة عليه.
مادة 5: يستفيد من احكام هذا القانون الموظفون المنقولون من ادارة الهاتف بعد تاريخ 4 نيسان سنة 1953 الى احد ملاكات الدولة الخاضعة لشرعة التقاعد والذين ما زالوا في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 6: يحق لموظفي مصلحة الميره السابقةالمعينين حاليا بصورة دائمة في ملاكات الادارة العامة, ضم الخدمات الموقتة التي ادوها دون انقطاع في مصلحة الميره ( O.C.P. بالشروط الواردة في الفقرتين الاولى والثالثة من المادة الثالثة وفي المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 4 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي