All legislation

قرار Decision No. 72 22/02/1965

شروط الموافقة على طلبات استيراد السلع الخاضعة لنظام التقنين لسنة 1965 وأصول سحب اجازات الاستيراد العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
22/02/1965
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1965, p. 342-343
Status
In force
Amended by
قرار رقم 211 تاريخ 17/05/1965 (Art. 6)
قرار رقم 155 تاريخ 03/04/1965 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 22/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1965 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا), باستثناء الملح, بذات الحصة التي اعطيت له خلال سنة 1963 او 1964 بموجب الاجازات القانوينة المنظمة باسمه

المادة 2

مادة 2: تقدم طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين الى وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة) او الى احدى الدوائر الاقتصادية في المحافظات حتى 30 اذار 1965 وفقا للشروط المدرجة في المادة السابعة من هذا القرار. وكل طلب يقدم بعد فوات هذه المدة يهمل

المادة 3

مادة 3: تحيل الدوائر الاقتصادية في المحافظات الطلبات المقدمة اليها, فور استلامها الى مصلحة التجارة بعد التدقيق في المستندات

المادة 4

مادة 4: تتولى دائرة التجارة الخارجية في مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات الاتية: فيما يتعلق بالتجار القدماء: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- قيمة الاجازة الممنوحة في احدى السنتين 1963 و1964, رقمها وتاريخها. فيما يتعلق بالتجار المستخدمين: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- التجارة والمادة المطلوبة 3- موقع المحل التجاري. وتعرض هذه اللوائح على رئيس المصلحة قبل 15 نيسان 1965 للموافقة عليها وتصديقها اما الطلبات التي لا تستوفي الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول خاصة تعرض على رئيس مصلحة معللة باسباب رفضها.

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة التجارة الخارجية في مهلة لا تتعدى اخر نيسان 1965: 1- ارسال نسخة عن اللوائح المصدقة الى الدوائر الاقتصادية في المحافظات لابلاغ اصحاب العلاقة حصتهم من التوزيع. 2- ابلاغ اصحاب العلاقة في بيروت وجبل لبنان بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام الحصة المستحقة لهم ودعوتهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول الواردة في هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: تحدد كميات المواد والسلع من كوتا 1965 للتجار المستجدين, باستثناء الملح بمتوسط مجموع الكميات الموزعة من كل صنف في سنتي 1963 و1964. توزع هذه الكميات ضمن الحدود الدنيا والقصوى للحصة الفردية بناء لاقتراح رئيس مصلحة التجارة وموافقة وزير الاقتصاد الوطني. ويمكن ان تتساوى حصص التجار القدماء بنسبة حصص التجار المستجدين, اذا كانت هذه الاخيرة اكبر من الاولى, وفقا للتحقيق الذي تقوم به مصلحة التجارة, يستند فيه الى عناصر: رأس مال المؤسسة وموقعها ونشاطها التجاري وبناء لطلب يقدم من اصحاب العلاقة.

المادة 7

مادة 7: احكام مشتركة: يعتبر تاجرا, مؤهلا للحصول على اجازة استيراد مواد او سلع خاضعة لنظام التقنين, كل من تعاطى تجارة المادة او السلع المطلوب استيرادها وكان في عداد مكلفي ضريبة الدخل منذ سنة على الاقل. ويقدم الطلب على النموذج الخاص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار رقم 2325 تاريخ 30/1/1946 ويرفق كل صاحب علاقة من التجار المستجدين طلبه بالوثائق الاتي بيانها: - شهادة من دائرة ضريبة الدخل, معطاة بناء على طلبه, تثبت تكليفه او وجود اسمه على سجلات الدائرة منذ سنة على الاقل. 2- شهادة براءة ذمة من جميع الضرائب والرسوم, معطاة بناء على طلبه, صادرة عن المراجع المختصة في وزارة المالية. 3- شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد فيها غرفة تجارة وصناعة او من المحكمة التجارية, بمعاطاة تجارة المادة اوالسلعة المطلوب استيرادها. 4- عنوان صاحب العلاقة كاملا ليجري تبليغه فيه على مسؤوليته. اما التجار القدماء فيقدمون شهادة براءة الذمة والعنوان المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و4 السابقتين. وكل طلب لا يقدم على النموذج المذكور في هذه المادة او تنقصه احدى الوثائق او المعلومات المشار اليها اعلاه يهمل.

المادة 8

مادة 8: يتوجب على اصحاب العلاقة من التجار القدماء والمستجدين, ان يتقدموا لسحب الاجازات بالحصص المبلغة اليهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلامهم الكتاب المضمون المنوه به في المادة الخامسة من هذا القرار. وكل صاحب علاقة يتبلغ موافقة الادارة على طلبه ولا يتقدم من الدائرة المختصة لسحب الاجازة, وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة, تلغى الموافقة الصادرة لمصلحته حكما. اما اذا لم يتسلم صاحب العلاقة الكتاب المضمون المشار اليه اعلاه وفقا للعنوان المطلوب في المادة السابعة, فان مهلة الثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ ارجاع الكتاب المذكور من قبل ادارة البريد الى مصلحة التجارة.

المادة 9

مادة 9: تحدد الكميات الممكن توزيعها من مادة الملح بقرار لاحق يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 22 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين