All legislation

قرار Decision No. 4746 02/04/1994

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية

Type
قرار · Decision
Number
4746
Date
02/04/1994
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1994, p. 549
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7704 تاريخ 18/06/1994 (Art. 1)
قرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4746 تاريخ 02/04/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تأليف

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته,

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 55 تاريخ

3 شباط 1994

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 93 تاريخ 25 شباط 1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 05/05/1994

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في الفقرة ثانيا من المادة الاولى من القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: "(1,27 X سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي) + (1,05 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي)+ 20" X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق ــــــــــــــ 0,933 * 500

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/05/1994 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في الفقرة ثانيا من المادة الاولى من القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: "(1,27 X سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي) + (1,05 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي)+ 20" X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق ــــــــــــــ 0,933 * 500

  2. Version 2.0 · from 05/05/1994 · Supplemented by قرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 2 نيسان 1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة