ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 4034/1 تاريخ 18/09/1992
(تحديد اسس اسعار مبيع اصناف السيجار المستورد)
بناء على القرار رقم 2759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته
لا سيما بالقرار رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994 (تحديد
اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتبها رقم
671 تاريخ 03/11/1993 ورقم 55 تاريخ 03/02/1994 ورقم
93 تاريخ 25/02/1994 حول تحديد اسعار مبيع الاصناف
المستوردة من سجائر وسيجار وتنباك معسل
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة
باحالته رقم 888 تاريخ 25/11/1993 واحالته المؤرخة
في 25/02/1994
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة "ثالثا" من المادة الاولى من القرار رقم 4034/1 تاريخ 18/09/1992 والمتعلقة بتحديد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية على اساس معادلة حسابية, بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص , لمختلف انواع السيجار المستوردة بدون اعتماد مستندي على ان تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او وكيله او ممثله وذلك على اساس السيجار الواحد وفق ما يلي: 1,30 X (سعر كلفة السيجار الواحد بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933
تضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994 معادلة ثانية فيما يتعلق بتحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل, على اساس العلبة الواحدة, بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص , بالنص الاتي: "1,23 X (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 20" X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933 * 500
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المعادلة المنصوص عنها) by قرار رقم 7704 تاريخ 18/06/1994, article 2, 07/07/1994
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 4826/1 تاريخ 2/4/1994 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: "(1.26 * سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 22" * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق ــــــــــــــــ 0.933 * 500
خلافا لاي نص اخر سابق يستورد كل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد من الخارج (باستثناء التنباك الورق) والمعد مباشرة للاستهلاك المحلي على اساس الامانة واصل مستودعات ادارة الحصر على نفقة المورد او الوكيل او الممثل.
(عدلت بموجب قرار 567 / 1995 ) (عدلت بموجب قرار 567 / 1995 )
- (كما تعدلت بالقرار رقم 567/1 ت 4/2/95 ج ر 7 ت 16/2/1995):
1,75 * (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933
كما تعدلت بموجب قرار 586 تاريخ 28/5/98 ج.ر 26 تاريخ 11/6/98
- تحدد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب
المستورد, بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص ,
وفق المعادلة الآتية:
2- * (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) /0,933 * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المعادلة) by قرار رقم 567 تاريخ 04/02/1995, article 1, 16/02/1995
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: 1.50x (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) x السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0.933
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 18/04/1994
تاريخ 02/04/1994
وزير المالية بالوكالة
قؤاد السنيورة