المادة 3
مادة 3: 1- تصحح المادة 128 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 لتصبح على الشكل الاتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة..." والباقي دون تعديل. 2- يصحح عنوان المادة 178 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 لتصبح على الشكل الاتي: "الايقاف المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت" بدلا من: الاقفال المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت. والباقي دون تعديل.