اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: تعدل المادة 209 من القانون الرقم 673 تاريخ 16/03/1998 بحيث تصبح على الشكل الاتي: "المادة 209 الجديدة: يكون للمجلس امين عام برتبة مدير يعين من بين حملة الاجازة في الحقوق واستثنائيا يمكن تعيينه من بين ضباط قوى الامن الداخلي برتبة عقيد على الاقل وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه. ويلحق بالامين العام جهاز موظفين يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن انتدابهم من سائر الادارات".
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 212 من القانون الرقم 673 تاريخ 16/03/1998 لتصبح على الشكل الاتي: "يتولى ادارة المديرية المركزية احد كبار الموظفين برتبة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية ويمكن ان يعين لهذه الوظيفة ضابط من قوى الامن الداخلي برتبة عقيد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة وزير الداخلية ويتولى:". (الباقي دون تعديل).
مادة 3: 1- تصحح المادة 128 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 لتصبح على الشكل الاتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة..." والباقي دون تعديل. 2- يصحح عنوان المادة 178 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 لتصبح على الشكل الاتي: "الايقاف المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت" بدلا من: الاقفال المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت. والباقي دون تعديل.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص