المادة 37
تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الاتية:
أ - عندما يجري الاداء في لبنان او في دولة منضمة الى اتفاقية روما المذكورة اعلاه.
ب - عندما يثبت الاداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.
ج - عندما يثبت الاداء غير المثبت على تسجيل سمعي من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.