المادة 39
مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا القانون يحق للفنانين المؤدين ان يجيزوا او يمنعوا ما يأتي:
- بث ادائهم غير المثبت او نقله الى الجمهور الا اذا كان البث او النقل بمثابة اعادة لبث حفلة اجيز بثها سابقا.
- تثبيت او تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد على اية مادة ملموسة.
- نسخ وبيع تأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتا غير مجاز لادائهم.