All legislation

مرسوم Decree No. 10092 03/04/1997

احداث دائرة للدين العام في ملاك وزارة المالية- مديرية الخزينة والدين العام.

Type
مرسوم · Decree
Number
10092
Date
03/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1550-1551
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10092 تاريخ 03/04/1997 by مرسوم رقم 7486 تاريخ 06/02/2012 from 16/02/2012
Amended by
مرسوم رقم 7486 تاريخ 06/02/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10092 تاريخ 03/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959, وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959,

وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية),

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992,

وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف

الدائمة في وزارة المالية- مديرية المالية

العامة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1187 تاريخ 05/11/1996,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

رقم 59/96 تاريخ 31/12/1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 19 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) واستعيض عنه بالنص التالي: تتألف مديرية الخزينة والدين العام من: 1- أ- مدير 1- ب- رئيس دائرة (الدائرة الادارية) 1- ج- رئيس دائرة (دائرة مراقبة الجباية) 1- د- رئيس دائرة (دائرة المحاسبة والصناديق) 4- = رئيس محاسبة 4- = امين صندوق مركزي 1- ه- رئيس دائرة (دائرة الحوالات) 2- = رئيس محاسبة 1- و- رئيس دائرة (دائرة تحصيل بيروت) 4- = رئيس محاسبة 1- ز- رئيس دائرة الدين العام 2- = رئيس محاسبة.

المادة 2

مادة 2: تتولى دائرة الدين العام: - ادارة ومسك حسابات القروض الداخلية (سندات الخزينة) بالتنسيق مع مصرف لبنان. - ادارة ومسك حسابات القروض الخارجية المعقودة مع الدولة او بكفالتها, بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة المقترضة, ومع مصرف لبنان. - ادارة ومسك حسابات مساهمات الدولة في الصناديق والمنظمات الاقليمية والدولية. - اعداد روزنامة التسديدات السنوية المستحقة عن القروض الخارجية (اقساط وفوائد) وتحضير المعاملات المالية اللازمة. - اعداد البيانات الاحصائية, التفصيلية والاجمالية, عن القروض , والبيانات المالية التحليلية لها. - ابداء الرأي في مشاريع اتفاقيات القروض الخارجية, وفي مساهمات الدولة في الصناديق والمنظمات الاقليمية والدولية, بناء على طلب الادارات والمؤسسات العامة المعنية. - ادارة ومسك حسابات الاقتراض الداخلي من مصرف لبنان. - ادارة ومسك حسابات الاقراض من الخزينة للادارات والمؤسسات العامة.

المادة 3

مادة 3: يحدد ملاك دائرة الدين العام في مديرية الخزينة والدين العام وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري