All legislation

قرار Decision No. 114 06/03/2002

اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
06/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2761-2762
Status
In force
Amended by
قرار رقم 133 تاريخ 14/03/2002 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 06/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية

والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما

المواد 25, 26, 27 و28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12

منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في

انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ

15/11/2001 (رقم المحضر 48) القاضي باصدار

عدة مجموعات طوابع بريدية تذكارية ومنها

مجموعة بمناسبة ذكرى انعقاد القمة العربية

في بيروت سنة 2002,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 لا سيما المواد 4, 5, 6, 7 و8 منه

المتعلقة بالتعليمات الخاصة بصنع وبيع

الطوابع البريدية,

بناء على القرار رقم 1316/1 تاريخ

22/09/2000 (تأليف لجنة مراقبة صنع الطوابع

البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان),

ونظرا لضرورة تحديد عدد وفئات ومواصفات

هذه الطوابع,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 113 / 2002 )

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى انعقاد القمة العربية في بيروت سنة 2002 تحدد فئتها وعددها ومواصفاتها على الشكل التالي:

مقاس الطابع

4 سم * 6 سم

- الفئة: فئتان /2000/ ل.ل. و/3000/ ل.ل. بدلا من فئة واحدة

/5000/ ل.ل.

- عدد الطوابع: خمسين الف طابع من كل فئة بدلا من مئة الف طابع.

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة للطوابع البريدية التذكارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنها باللغات العربية الفرنسية والانكليزية مع مغلفات خاصة باليوم الاول للاصدار العائد لها وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 113 / 2002 )

يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للاصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئتي الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen)

في لبنان او في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق وتطبق على اعمال صنعها احكام القرارين رقم 1156/1 تاريخ 30/8/2000 ورقم 1316/1 تاريخ 22/9/2000 والتعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي