المادة 19
مادة 19: تؤلف اللجنة العليا بمرسوم من رئيس غرفة الاستئناف رئيسا, ومن قاض ومفتش اداري في وزارة الداخلية عضوين. ويقوم رئيس او نائب رئيس دائرة الاحوال الشخصية بوظيفة مقرر.
قانون تاريخ 24/04/1957 In force
مادة 19: تؤلف اللجنة العليا بمرسوم من رئيس غرفة الاستئناف رئيسا, ومن قاض ومفتش اداري في وزارة الداخلية عضوين. ويقوم رئيس او نائب رئيس دائرة الاحوال الشخصية بوظيفة مقرر.
المادة 19 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/19/