المادة 1
مادة 1: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من ستة وستين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .
قانون Law 24/04/1957
مادة 1: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من ستة وستين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .
مادة 2: تقسم الجمهورية اللبنانية الى سبعة وعشرين دائرة انتخابية حسبما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
مادة 3: تحدد مناطق الدوائر الانتخابية وفقا للجدول رقم (الثانية) الملحق بهذا القانون.
مادة 4: جميع الناخبين في الدوائر الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.
مادة 5: يكون الاقتراع عاما سريا وعلى درجة واحدة.
مادة 6: لا يجوز ان ينتخب لمجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين, أتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنيسة اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه. يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه اثناء نيابته بما يوجب شطب اسمه من القوائم الانتخابية وفقا للمادة الحادية عشرة.
مادة 7: تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل. وتجري الانتخابات العامة خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء سلطة المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس وفقا لاحكام الدستور. يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 8: اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة او اي سبب آخر تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال شهرين ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجلس في الحالات الاخرى غير انه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل موعد تجديد المجلس النيابي بستة اشهر.
مادة 9: تؤلف في كل دائرة لجنة لقيد الاسماء في القوائم الانتخابية من قاض رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن مأمور الاحوال الشخصية ومن شخصين يتمتعان بالحقوق الانتخابية, اعضاء. يعين رئيس اللجنة بقرار من وزير العدلية. ويعين اعضاؤها بقرار من المحافظ.
مادة 10: تضع اللجنة قوائم باسماء الناخبين في الدائرة بناء على قيود سجلات الاحصاء ويذكر في هذه القائمة اسم الناخب وكنيته وعمره ومذهبه ومهنته ومحل اقامته.
مادة 11: لا يجوز ان تفيد في القوائم الانتخابية اسماء: 1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 2- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل. 3- الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جناية او جرم شائن. تعتبر شائنة الاجرام التالية: السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل ,سوء الائتمان, الاختلاس , الرشوة, اليمين الكاذبة, الاغتصاب ,- التهويل التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها. 4- الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجر. 5- الاشخاص الذين يعلن افلاسهم ولا يجوز ان تقيد اسماؤهم في القوائم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم. 6- الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات .
مادة 12: تعيد اللجنة النظر كل عام في القائمة الانتخابية ويجب على مأموري الاحوال الشخصية ان يقدموا لهذه اللجنة قائمة فيما بين اول كانون الثاني و15 منه في كل سنة تشتمل على اسماء سكان الدائرة الانتخابية الذين توفرت فيهم الشروط القانونية لتقيد اسمائهم في القائمة الانتخابية وعلى اسماء الذين تتم لهم الشروط المطلوبة من حيث السن والسكن من السنة نفسها وعلى اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء.
مادة 13: على رئيس دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان يرسل مباشرة في المدة المعينة اعلاه الى اللجنة المختصة بيانا باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بالجرائم المانعة من الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 14: على المحاكم ان ترسل الى وزارة العدلية بيانا بالاحكام المتعلقة بالافلاس والحجر فور ابرامها فتودعها اللجنة.
مادة 15: تنظم اللجنة في اول آذار قائمة منقحة سندا الى القيود المودعة اليها وتذكر الاسباب الموجبة لذلك.
مادة 16: ترسل اللجنة بواسطة الدرك او الشرطة نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة لكل دائرة بتاريخ 10 آذار من كل سنة الى امانات المجالس البلدية والمختارين حيث يحق لاي كان ان يطلع عليها وينسخها. وفي اليوم الذي تودع فيه يعلن امرها بجميع وسائل الاعلان الرسمي وبواسطة الصحف المحلية اذا وجدت . وينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا بتسليمها ونشرها ويوقعونه مع المختار او امين- سر البلدية ويرفعونه الى اللجنة بواسطة المحافظ.
مادة 17: يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يعترض لدى اللجنة في مهلة عشرين يوما من تاريخ نشر الاعلان. فتفصل اللجنة بالاعتراضات قبل 30 نيسان بعد ان تستمع الى المعترض او تستدعيه حسب الاصول. وقرارها يقبل المراجعات باستدعاء بسيط امام اللجنة العليا بمهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ, يجري التبليغ بالطرق الادارية بواسطة المختارين او الدرك او الشرطة, وللمختارين والقائمي مقام والمحافظين ولاي ناخب ان يعترضوا في المهلة نفسها على اسماء الاشخاص المقيدة خلافا للقانون وعلى اهمال الاسماء الواجب قيدها.
مادة 18: ترسل اللجنة بواسطة القائمقام قبل الخامس من شهر ايار نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة الى وزير الداخلية فاذا رأى فيها خللا احالها بلا ابطاء الى اللجنة العليا وهي تفصل في الامر في خلال ثلاثة ايام.
مادة 19: تؤلف اللجنة العليا بمرسوم من رئيس غرفة الاستئناف رئيسا, ومن قاض ومفتش اداري في وزارة الداخلية عضوين. ويقوم رئيس او نائب رئيس دائرة الاحوال الشخصية بوظيفة مقرر.
مادة 20 : تبقى صالحة حتى 30 نيسان من السنة التالية القائمة الانتخابية المنقحة بمقتضى قرارات اللجنة العليا المتخذة خلال المدات القانونية المبينة- اعلاه وبما يحذف منها من اسماء الناخبين المتوفين والذين يحرمون الحقوق المدنية والسياسية كلها او بعضها بموجب حكم مبرم.
مادة 21: تشتمل القوائم الانتخابية على اسماء اللبنانيين الذكور والاناث البالغين من العمر احدى وعشرين سنة المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية والمتخذين محلا اصليا حقيقيا في الدائرة الانتخابية منذ ستة اشهر على الاقل
مادة 22: لا يجوز للناخب ان يقيد اسمه الا في قائمة واحدة. والناخبون الذين تذكر اسماؤهم خطأ في عدة قوائم انتخابية يجب عليهم في اثناء المدة المخصصة لاعادة النظر ان يخبروا عن محل الاقامة الجديد اذا كانت تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة. وكل طلب بنقل الاسم من دائرة انتخابية الى دائرة اخرى يجب ان يكون على نسختين ان يقدم الى رئيس لجنة الدائرة المطلوب نقل الاسم اليها فاذا جرى قيد اسم فيها ارسلت نسخة الى رئيس لجنة الدائرة السابقة لاجل شطب هذا الاسم منها.
مادة 23: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من الدرك والشرطة والامن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم او في حالة القيام بوظائفهم. اما الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين الى الاستيداع او حاصلين على اجازة قانونية فيمكنهم ان يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها اسماؤهم. ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من الدرك والشرطة والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.
مادة 24: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والقيام بوظيفة عامة او دينية يتناول اصحابها راتبا عنها من خزينة الدولة, وكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي في خلال ثمانية ايام تلي قرار الفصل في صحة الانتخاب . وكل عضو من اعضاء المجلس النيابي يعين في وظيفة عامة ذات راتب بعد منفصلا عن المجلس بمجرد قبوله لها الا انه يجوز انتداب النائب بعد موافقة المجلس النيابي لمهمة سياسية خارجية موقتة غير داخلة في ملاكات الدولة لمدة ستة اشهر على الاكثر غير قابلة التجديد. ويعد منفصلا حكما عن المجلس كل عضو لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة الحادية عشرة.
مادة 25 لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ انقطاعهم نهائيا عن وظائفهم. 1- قضاة محكمة التمييز ومجلس الشورى وديوان المحاسبة. 2- المديرون العامون والمديرون ورؤساء المصالح العامة. 3- المفتشون العامون والمفتشون الذين تشمل صلاحياتهم جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 26: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في الدوائر الانتخابية الداخلة في نطاق اختصاص وظائفهم مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة الاشهر التي تلي تاريخ انقطاعهم نهائيا عن وظائفهم: 1- قضاة محاكم الاستئناف والقضاة المنفردون. 2- المحافظون والقائمومقام. 3- المهندسون رؤساء الاقسام رؤساء دوائر التفتيش في منطقة معينة. 4- المفتشون في وزارة التربية الوطنية. 5- المحاسبون ومديرو المال وسائر الموظفين على اختلاف رتبهم الذين هم تحت امرتهم. وعلى وجه عام جميع موظفي الدوائر المالية والدوائر المختصة بجباية الضرائب . اذا شغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة او حل المجلس جاز انتخاب الموظفين المذكورين في هذه المادة والمادة السابقة اذا انقطعوا نهائيا عن وظائفهم خلال ثمانية ايام تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية.
مادة 27: للموظفين والاشخاص الذين يستقيلون تنفيذا لاحكام المواد 23 و25 و26 الحق بالمطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف شرط ان ينالوا 20 بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين على وجه قانوني.
مادة 28: كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط او قيد يعتبر لغوا ولا يعتد به بوجه من الوجوه.
مادة 29: يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي ان يرشح نفسه عن أي دائرة كانت غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة وعند ما تجري الانتخابات على مراحل فلا يجوز لمن رسب في دائرة معينة ان يرشح نفسه عن دائرة اخرى.
مادة 30: على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح قانوني مصدق الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وان يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغا قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية لا يعاد اليه الا اذا نال في الانتخابات عشرين بالمئة من اصوات المقترعين على وجه قانوني. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال وقتي قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون. اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام. اما اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد فيعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ولا يصار الى اجراء الانتخابات للمقعد المذكور.
مادة 31: كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعد باطلا والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في اكثر من دائرة واحدة تعد باطلة اذا كانت مقدمة بتاريخ واحد. واذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يصلح الا الاخير منها وتكون الاخرى جميعها باطلة.
مادة 32 يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه بمقتضى تصريح قانوني مصدق يودع مركز وزارة الداخلية قبل الشروع في الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل. واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم حتى قبل الاقتراع بيوم واحد.
مادة 33: تبلغ اسماء المرشحين الذين اعطوا الايصال النهائي بلا ابطاء الى المحافظين والقائمي مقام ثم تعلق على اثر وصولها في الاماكن التي تلصق فيها الاعلانات الرسمية.
مادة 34: تقسم الدائرة الانتخابية بقرار يصدره وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع فيوضع قلم اقتراع على الاقل في كل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها المائتين وقلم اقتراع على الاقل لكل خمسمئة ناخب في المدن والقرى الكبيرة ينشر قرار التقسيم وتحديد اقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين. ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الاسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب وذلك تحت طائلة البطلان.
مادة 35: يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بصراحة الامكنة المخصصة للاقتراع.
مادة 36: تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة وتقفل في الساعة السابعة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط وتجري دائما يوم الاحد.
مادة 37: لرئيس قلم الاقتراع وحده سلطة المحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تقف داخل قلم الاقتراع بلا طلب منه. ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة ان تلبي مطالبة.
مادة 38: يعين المحافظ لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او كاتبين قبل الشروع في الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل, ويساعد الرئيس اربعة معاونين, يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الاخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين اللذين يعرفون القراءة والكتابة. ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين طوال مدة الاعمال الاقتراعية كلها. وللمرشح الحق في ان ينتدب لدخول كل قلم اقتراع احد ناخبي القلم نفسه ولدخول جميع اقلام الاقتراع عددا من ناخبي الدائرة الانتخابية بنسية مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل عشرة اقلام اقتراع في المدن, وذلك بتصاريح مصدقة من المحافظ او القائمقام.
مادة 39: يفصل قلم الاقتراع موقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع ما عدا الكتبة.
مادة 40: توضع نسخة رسمية من قائمة الناخبين على الطاولة التي يجتمع حولها موظفو قلم الاقتراع حيث تبقى طيلة الاعمال الانتخابية كلها.
مادة 41: لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع الا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة او كان حاصلا على قرار من اللجنة العليا بقيد اسمه. يحرم حق الاقتراع الموقوفون والاشخاص الموضوعون في مأوى المجانين وان لم يكونوا تحت الحجر القانوني.
مادة 42: لا يجوز للناخب ان يضع في علبة الاقتراع الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع احد الكتبة على ظهرها خاتما يشير الى مركز الاقتراع يتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة الاقتراع. ثم يضع الكاتب في الخانة الخالية المختصة بالاقتراع الذي من اجله يضع الناخب ورقته تاريخ اليوم الذي تجري فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه.
مادة 43: يسلم الناخب الى الرئيس ورقة اقتراعه وهي مطوية فيضعها الرئيس في علبة الاقتراع. لا يكون لعلبة الاقتراع الا فوهة واحدة معدة لادخال اوراق الاقتراع. وقبل الشروع في الانتخاب يفتح الرئيس العلبة ويتحقق من انها فارغة ثم يقفلها بقفلين مختلفين, يبقى مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني المعاون الاكبر سنا. واذا حدث عند فتح علبة الاقتراع ان المفتاحين لم يكونا لدى الرئيس فانه يتخذ جميع التدابير اللازمة لفتح العلبة بلا ابطاء.
مادة 44: يصير التثبت من اقتراع الناخب بتوقيعه او وضع بصمته ازاء اسمه على القائمة مع توقيع احد اعضاء مركز الاقتراع الى جانب كل بصمة.
مادة 45: على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
مادة 46: بعد ختام عملية الاقتراع تفتح العلبة وتحصى الاوراق التي فيها فاذا كانت تزيد على عدد المقترعين او تنقص عنه يشار الى ذلك في المحضر. يقرأ رئيس القلم او احد المعاونين بصوت عال الاسماء المدونة في ورقة الاقتراع تحت رقابة المعاونين والمرشحين او مندوبيهم. تسجل هذه الاسماء والاصوات التي ينالها كل مرشح في قائمة على نسختين تحت رقابة الاشخاص انفسهم ويوقع على هذه القوائم رئيس القلم وجميع الاعضاء.
مادة 47: ليس للناخب ان يضع في صندوقة الاقتراع الا ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل على اكثر من هذا العدد. واذا اشتملت احدى الاوراق على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب الذين يراد انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات .
مادة 48: تعد باطلة: 1- الاوراق البيضاء. 2- الاوراق التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المدون فيها. 3- الاوراق الملونة. 4- الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف 4- الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف . 5- الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة لاحد المرشحين او لشخص اخر تضم هذه الاوراق الى المحضر بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر في المحضر الاسباب الداعية لابطالها.
مادة 49: يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات وتحقيقها نتيجة الاقتراع الموقتة ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع ويعطى لكل من المرشحين او مندوبيهم بناء لطلبهم صورة مصدقة طبق الاصل عن هذا الاعلان. وبعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة اعلاه تحرق جميع الاوراق ما خلا التي يجب ضمها الى المحضر.
مادة 50: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاتها جميع اعضاء قلم الاقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم المنتخبين وقوائم الفرز وتودع رأسا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. تقوم هذه اللجنة بفرز الاصوات وتنحصر صلاحيتها في جمع الاصوات التي نالها كل مرشح ولها ان تدقق في اوراق الاقتراع المضمومة الى المحضر فتعلن بطلانها او قبولها استنادا الى احكام هذا القانون. واذا كانت المحاضر والاوراق الملحقة بها غير منطبقة على احكام هذا القانون تنظم اللجنة محضرا خاصا بذلك. وبعد الانتهاء من جميع الاصوات تنظم اللجنة محضرا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية رأسا وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها. وعلى وزارة الداخلية ان تودعها فورا المجلس النيابي.
مادة 51: يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا.
مادة 52: تعفى الاعلانات الانتخابية من رسم الطوابع.
مادة 53: تعين السلطة الادارية في كل مدينة او مكان جامع مواضع خاصة لالصاق الاعلانات الانتخابية طيلة مدة الانتخاب . يمنع نشر اي اعلان في غير المواضع المعينة للاعلانات . ولا يجوز فيما خلا ذلك ان يلصق اي اعلان كان اذا لم يرسل المرشح او المرشحون للانتخابات ثلاث نسخ موقعة منهم في خلال اثني عشرة ساعة على الاقل قبل نشره الى مكتب المحافظ او القائمقام التابعة له دائرة الانتخاب التي يراد نشر الاعلان فيها.
مادة 54 لا يجوز توقيع الاعلانات ولا الصاقها ولا ارسال نشرات او منشورات او تصريحات عامة ولا توزيعها لمصلحة مرشح او عدد من المرشحين لم يكونوا قد قدموا تصريحا بترشيح انفسهم ولم يتقيدوا بوجه عام باحكام هذا القانون. ينزع ويحجز كل اعلان ولوحة وبيان يلصق او يوزع في مكان لا يجوز الصاقه او توزيعه فيه.
مادة 55: كل مخالفة لاحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات وفي الاخص المواد 329 الى 334 يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية.
مادة 56: اذا الغى مجلس النواب انتخاب احد اعضائه واحال ملف اوراق هذا الانتخاب الى القضاء لاجراء الملاحقات القضائية, تجري هذه الملاحقات خلال اربع وعشرين ساعة.
مادة 57: اذا حكم على النائب الملغى انتخابه او على اي شخص اخر بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات فانه يسقط من حقه في ان ينتخب مدة اربع سنوات .
مادة 58: اذا تقرر الغاء انتخاب ما مع ارسال ملف الاوراق المتعلقة به الى وزير العدلية لاجراء الملاحقات القضائية, فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبدأ من يوم تقرير الغائه, واذا شرع خلال هذا الشهر في تحقيق ما يحق النائب الذي الغي انتخابه فأن- مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون لا تبدأ الا من اليوم الذي يفصل فيه نهائيا في الدعوى المقامة عليه, فيجري الانتخاب الجديد خلال ثلاثة اشهر تبدأ من اليوم الذي يكون قد الغي فيه الانتخاب .
مادة 59: لا يجوز ملاحقة احد المرشحين عملا باحكام المادة 331 من قانون العقوبات قبل اعلان نتيجة الاقتراع.
مادة 60: تنظم طرق تنفيذ هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 61: خلافا لاحكام المواد 23 و25 و26 يحق للموظفين والاشخاص المشار اليهم فيها ان يقدموا استقالتهم خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويحق لهم المطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف شرط ان ينالوا عشرين بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين على وجه قانوني.
مادة 62: استثناء من احكام المادة 17 من هذا القانون يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يطلب ذلك من اللجنة العليا مباشرة بمهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 63: تلغى جميع القوانين والنصوص المتعلقة بالانتخابات النيابية وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 64: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 24 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح