The whole text

قانون تاريخ 24/04/1957 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: لا يجوز للناخب ان يقيد اسمه الا في قائمة واحدة. والناخبون الذين تذكر اسماؤهم خطأ في عدة قوائم انتخابية يجب عليهم في اثناء المدة المخصصة لاعادة النظر ان يخبروا عن محل الاقامة الجديد اذا كانت تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة. وكل طلب بنقل الاسم من دائرة انتخابية الى دائرة اخرى يجب ان يكون على نسختين ان يقدم الى رئيس لجنة الدائرة المطلوب نقل الاسم اليها فاذا جرى قيد اسم فيها ارسلت نسخة الى رئيس لجنة الدائرة السابقة لاجل شطب هذا الاسم منها.

المادة 22 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/22/