The whole text

قانون تاريخ 24/04/1957 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في الدوائر الانتخابية الداخلة في نطاق اختصاص وظائفهم مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة الاشهر التي تلي تاريخ انقطاعهم نهائيا عن وظائفهم: 1- قضاة محاكم الاستئناف والقضاة المنفردون. 2- المحافظون والقائمومقام. 3- المهندسون رؤساء الاقسام رؤساء دوائر التفتيش في منطقة معينة. 4- المفتشون في وزارة التربية الوطنية. 5- المحاسبون ومديرو المال وسائر الموظفين على اختلاف رتبهم الذين هم تحت امرتهم. وعلى وجه عام جميع موظفي الدوائر المالية والدوائر المختصة بجباية الضرائب . اذا شغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة او حل المجلس جاز انتخاب الموظفين المذكورين في هذه المادة والمادة السابقة اذا انقطعوا نهائيا عن وظائفهم خلال ثمانية ايام تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية.

المادة 26 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/26/