المادة 32
مادة 32 يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه بمقتضى تصريح قانوني مصدق يودع مركز وزارة الداخلية قبل الشروع في الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل. واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم حتى قبل الاقتراع بيوم واحد.