The whole text

قانون تاريخ 24/04/1957 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47: ليس للناخب ان يضع في صندوقة الاقتراع الا ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل على اكثر من هذا العدد. واذا اشتملت احدى الاوراق على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب الذين يراد انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات .

المادة 47 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/47/