The whole text

قانون تاريخ 24/04/1957 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل. وتجري الانتخابات العامة خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء سلطة المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس وفقا لاحكام الدستور. يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 7 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/7/