المادة 18
مادة 18: يكون قائد السرية تحت سلطة قائد الوحدة المباشرة وتتبع لقيادته مجموعة الفصائل والمخافر والسجون والنقاط الموقتة والموسمية الموجودة في السرية ومفرزة السير, كما وتلحق به مفرزة جنائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2350 تاريخ 10/12/1971, article 1, 23/12/1971
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3844 تاريخ 21/4/1960 كما يلي: 1- يلغى نص المادة 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: تشتمل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على: ا- رئيس هيئة الاركان ب - خمس شعب : - شعبة الشؤون الخاصة - الشعبة الفنية - الشعبة الادارية - شعبة التخطيط والتنظيم - شعبة التحقيق والتفتيش ج- ديوان المدير العام د- مكتب البريد والمحفوظات ه- مكتب العلاقات العامة ويمكن تجزئة كل شعبة الى عدة فروع. 2- تحذف من المادة 6 كلمة "التنظيم" ومن المادة 7 عبارة "اعداد الانظمة والتعليمات الادارية". 3- تضاف بعد المادة 7 مادة جديدة بالرقم (7 مكرر) هذا نصها: ان خصائص شعبة التخطيطي والتنظيم هي رسم خطط تطوير قوى الامن الداخلي ووضع الدراسات والاحصائيات واعداد النصوص القانونية والتنظيمية. اما خصائص شعبة التحقيق والتفتيش فهي اجراء التفتيشات والتحقيقات التي يكلفها بها المدير العام لقوى الامن الداخلي وتدقيق تقارير التفتيش التي ترد من سائر القطعات 4- تضاف بعد المادة 9 مادة جديدة بالرقم (9 مكرر) هذا نصها: ان مهمة مكتب العلاقات العامة هي تزويد اجهزة الاعلام الرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المجاز نشرها قانونا والتي تساعدها على تأدية مهمتها الاعلامية والتوجيهية. 5- تستبدل عبارة "هيئة الاركان" الواردة في الفقرة الاولى من المادة 11 بعبارة "امانة السر" 6- يلغى نص المادة 12 ويستعاض عنه بالنص التالي: يتألف الدرك من: - قيادة الدرك - سرايا وفصائل ومخافر اقليمية ومفارز استقصاء ومفارز سير وسجون ونقاط موقتة وموسمية. - فوج او عدة افواج درك سيار. 7- يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة 13 ويستعاض عنه النص التالي: ' يساعد القائد المذكور في ممارسته صلاحياته ضابطان مساعدان واربعة وفقا لما هو محدد في المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم. 8- يلغى نص المادة 14 ويستعاض عنه بالنص التالي: يؤازر قائد الدرك ضابطان قائدان من قوى الامن الداخلي يسميان المساعد الاول لقائد الدرك والمساعد الثاني لقائد الدرك. اما خصائصهما فهي الاتية: ا- المساعد الاول لقائد الدرك يؤازر قائد الوحدة في ممارسة قيادته ويكلف شخصيا بادارة تعليم الضباط والمرشحين للترقية من غير الضباط والاشراف على التعليم في القطعات ولقائد الوحدة ان يكلفه بالقيام بالتحقيقات التأديبية لا سيما ما يعود منها للضباط وبتفتيش القطعات ومراقبتها. وهو يتولى تصريف الاشغال عند غياب قائد الوحدة. ب - المساعد الثاني لقائد الدرك يمارس نفس الخصائص الممنوحة لرئيس هيئة الاركان في المديرية العامة بموجب احكام المادة 4 من هذا المرسوم, ما خلا العقوبات التي تنحصر صلاحيته فيها بما هو عائد لرتبته. 9- يلغى نص المادة 15 ويستعاض عنه بالنص التالي: تشتمل قيادة الدرك على: - فرع الشؤون الخاصة - فرع الخدمة والعمليات - فرع السجون - فرع المحاسبة واللوازم 10- يلغى نص المادة 16 ويستعاض عنه بالنص التالي: يمارس فرع الشؤون الخاصة الخصائص المحددة لشعبة الشؤون الخاصة في المديرية العامة وفرع الخدمة والعمليات الخصائص المحددة للشعبة الفنية باستثناء تبادل المعلومات خارج نطاق قوى الامن وفرع السجون قضايا السجون والسجناء. اما خصائص فرع المحاسبة واللوازم فمحددة في الكتاب الثاني من هذا المرسوم. 11- يلغى نص المادة 18 ويستعاض عنه بالنص التالي: يكون قائد السرية تحت سلوة قائد الوحدة المباشرة وتتبع لقيادته مجموعة الفصائل والمخافر والسجون والنقاط الموقتة والموسمية الموجودة في السرية ومفرزة السير ومفرزة الاستقصاء. 12- تضاف بعد المادة 20 مادة جديدة بالرقم (20 مكرر) هذا نصها: تنشأ في كل سرية اقليمية مفرزة استقضاء يؤخذ رجالها من الدرك ويرتدون الالبسة المدنية ما لم يصدر امر مخالف . '' ترتبط هذه المفرزة مباشرة بقائد السرية الاقليمية وتشمل صلاحياتها منطقة السرية وتحدد مهامها بما يلي: - استقصاء المعلومات حول قضايا الامن والاشخاص المطلوبين اما تلقائيا او بناء على امر قائد السرية. - القيام بالحراسات المستترة التي تفرض تأمينها لبعض الاشخاص او المؤسسات . 13- تضاف بعد المادة 24 مادة جديدة بالرقم (24 مكرر) هذا نصها: تنشأ في كل سرية اقليمية مفرزة سير ترتبط مباشرة بقائد السرية وتتولى تأمين ضابطة السير في النطاق الاقليمي للسرية 14- تضاف على اخر المادة 31 النبذة التالية: - مفرزة استقضاء. 5- يلغى نص المادة 33 ويستعاض عنه بالنص التالي: تنظم قيادة شرطة بيروت على غرار تنظيم قيادة الدرك المنصوص عنه في المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم باستثناء فرع السجون. 16- تضاف بعد المادة 36 مادة جديدة بالرقم (36 مكرر) هذا نصها: تنشأ في السرية الاقليمية في شرطة بيروت مفرزة استقضاء على غرار مفارز الاستقصاء موضوع المادة (20 مكرر) من هذا المرسوم. 17- يلغى نص المادة 44 ويستعاض عنه بالنص التالي: تتألف الشرطة القضائية من: - قيادة الشرطة القضائية - قسم الضابطة العلمية - قسم المكافحة - المفارز القضائية الاقليمية - المفرزة القضائية المركزية - مفرزة اقتفاء الاثر - مفرزة السياحة. ويرتدي رجالها اللباس المدني ما لم يصدر امر مخالف . 18- يلغى نص المادة 46 ويستعاض عنه بالنص التالي: تنظم قيادة الشرطة الفضائية على غرار تنظيم قيادة الدرك المنصوص عنه في المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم باستثناء فرع السجون 19- تستبدل اينما وردت في هذا المرسوم تسمية قسم المباحث الفنية "بتسمية" قسم الضابطة العلمية "وتسمية" قسم المباحث العامة "بتسمية" قسم المكافحة. 20- يستبدل عنوان القسم الرابع من الفصل السابع من الكتاب الاول من هذا المرسوم بحيث يصبح "المفارز القضائية". 21- يلغى نص المادة 56 ويستعاض عنه بالنص التالي: تنشأ في مركز محافظة من المحافظات الخمس مفرزة قضائية اقليمية تابعة لقائد الشرطة القضائية وتنحصر مهامها باعمال الضابطة العدلية. '' يكون نطاق المحافظة النطاق الاقليمي لهذه المفرزة وترتبط في مجال تنفيذ مهامها بالمدعي العام الاستئنافي في المحافطة غير انه يحق لها تخطي هذا النطاق في الحالات ووفقا للشروط المحددة في المادة 162 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 بعد اعلام قائد الشرطة القضائية وموافقة السلطات العدلية المختصة. بالاضافة الى المفارز القضائية الاقليمية, تنشأ في بيروت مفرزة قضائية مركزية تكون تابعة كذلك لقائد الشرطة القضائية وتنحصر مهامها باعمال الضابطة العدلية, غير ان صلاحياتها تشمل جميع الاراضي البنانية وترتبط في مجال تنفيذ مهامها بمدعي عام التمييز. 22- يلغى نص المادة 57 ويستعاض عنه بالنص التالي: يتولى رئاسة كل مفرزة من المفارز القضائية الاقليمية ورئاسة المفرزة القضائية المركزية ضابط قائد ويتمتع بصلاحيات قائد سرية لجهة منح المأذونيات وفرض العقوبات . 23- تلغى المادة 58. 24- يلغى نص المادة 59 ويستعاض عنه بالنص التالي: ان مهام المفارز القضائية الاقليمية والمفرزة القضائية المركزية في مجال الضابطة العدلية تتناول على الاخص : - اجراء التحقيقات القضائية في حالة الجرم المشهود اذا وصل رجالها الى مكان الحادث قبل اية سلطة اخرى ذات صلاحية. - القيام بالتحقيقات القضائية في القضايا الهامة او الغامضة بناء على تكليف او استنابة من المرجع القضائي الصالح. - تنفيذ المذكرات والاحكام العدلية المستعصية اي تلك التي تكون قد بقيت دون تنفيذ بعد استنفاد وسائل الدرك او شرطة بيروت . - مراقبة الاوساط الجرمية. في العمليات التي يمكن ان تؤدي الى مضاعفات على صعيد الامن, يجب الا تتم هذه العمليات الا بالاتفاق بين قائد الشرطة القضائية وقائد الوحدة المعنية وفي مطلق الاحوال, يجب ان يكون التعاون متبادلا في مجال الضابطة العدلية بين المفارز القضائية من جهة والقطعات الاقليمية في الدرك وشرطة بيروت من جهة ثانية بمعرفة مدعي عام التمييز والمدعين العامين الاستئنافيين بما يعود اليهم من صلاحية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية والمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967. 25- يضاف بعد المادة 59 قسم خامس بعنوان "مفرزة اقتفاء الاثر ومفرزة السياحة" ثم مادة جديدة بالرقم (59 مكرر) هذا نصها: '' ترتبط مفرزة اقتفاء الاثر بقائد الشرطة القضائية وتشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية وتسند امرتها الى ضابط عون يتمتع بصلاحيات امر فصيلة لجهة منح المأذونيات وفرض العقوبات . تستخدم هذه المفرزة الكلاب البوليسية في اقتفاء اثر المجرمين والتعرف عليهم وفي البحث عن الادلة الجرمية والاشياء المسروقة الخ... ترتبط مفرزة السياحة بقائد الشرطة القضائية وتشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية وتسند امرتها الى ضابط عون يتمتع بصلاحيات امر فصيلة لجهة منح المأذونيات وفرض العقوبات . تعمل هذه المفرزة في الحقل السياحي على تأمين راحة السياح (من استقبال وسرعة انتقال ومواكبة قوافل...) والتحقيق بالشكاوى التي يتقدمون بها. "وهي تعمل في الحقل الاداري اما تلقائيا او بناء على التكاليف التي تردها من المراجع المختصة في وزارة السياحة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967. اما في الحقل الجزائي, فتعمل وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية". "تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي قواعد الخدمة في هاتين المفرزتين". 26- يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 61 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يعاون قائد المعهد في ممارسة وظيفته: - فرع القيادة. - فرع المحاسبة واللوازم. - فرع تعليم يلحق به ملاك تعليمي ومكتب اعداد" 27- يلغى نص المادة 62 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يمارس فرع القيادة نفس الخصائص والمهام المحددة للفرعين الاول والثاني في قيادات سائر الوحدات ". 28- تستبدل عبارة "ضابط المحاسبة واللوازم الواردة في المادة 63 وفي الكتاب الثاني بعبارة "فرع المحاسبة واللوازم" 29- تستبدل عبارة "ضابط عون" الواردة في الفقرة الاولى من المادة 64 بعبارة "ضابط قائد" '