The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 19

المادة 19

مادة 19: ان قائد السرية المكلف بتوجيه وتسيير خدمة الدرك في منطقته مسؤول عن حسن تنفيذ هذه الخدمة, لهذا الغرض : - يرسم لآمري الفصائل الخطوط الكبرى الرامية الى تنسيق الجهود والتنفيذ في مختلف فروع الخدمة تاركا لهم حرية المبادرة والاهتمام بتفاصيل التنفيذ وهو لا يتدخل في ذلك الا اذا لاحظ اهمالا او خطأ. - يبذل جهده لمعرفة الضباط ورؤساء المخافر معرفة تامة وكذلك المرشحين للترقي وطريقة قيامهم بالخدمة, اما سائر العناصر فيقدر المستطاع. - ينتقل غالبا لكي يدعم بسلطته ضباطه من حيث تنفيذ الخدمة. - يسهر لكي يكون التعليم في اعلى مستوى ممكن بلوغه ويعير اهتماما خاصا من هذا القبيل, بالدركيين الاحداث ويعد ويرشح ويهيء العناصر التي يرى فيها المؤهلات المطلوبة للترقي او التي يتوسم فيها كفاءة للخدمة في مراكز ذات اهمية. - ويناط به بوجه خاص , حفظ النظام والضابطة الادارية وضابطة السير, ولهذه الغاية, ينبغي له ان يكون على اتصال دائم بالمحافظ المسؤول عن الامن والنظام العامين ويؤدي الى جانبه دور المستشار الفني في هذا الحقل. وهو يتتبع بمنتهى العناية قمع الجنايات والجنح ومطاردة الاشخاص المطلوبين ويوثق الصلات بالسلطات المدنية والعسكرية التي يؤازرها الدرك في المحافظة.

المادة 19 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/19/