The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يعاون قائد السرية, عند اللزوم, ضابط عون يناط به تسيير اعمال قلم قائد السرية في جميع التفاصيل المنوطة بهذا الاخير اذا يهيء له عناصر المقررات اللازمة في كافة حقول الخدمة لا سيما تصحيح سجلات خدمة المخفر والمحاضر.

المادة 20 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/20/