The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 51

المادة 51

مادة 51: يؤمن مكتب الادلة الجنائية تطبيق وسائل الشرطة العلمية. وهو مكلف , خصوصا, بمؤازرة سائر قوى الامن: - بضبط الاثار والبصمات التي يتركها الجناة. - بالمحافظة عليها ونقلها. - باستثمارها, سواء مباشرة ام بالاستعانة بالمختبر التابع لها. - بالتصوير واستجلاء هوية المجرمين والمشبوهين (البصمات الاشكال). ويعتبر هذا المكتب ايضا كمكتب مستندات , ولذلك: - يرتب ويحفظ المستندات المصورة والبصمات العائدة للمطلوبين. - يؤمن استثمارها بناء على طلب القطعات المختلفة. اما المختبر فيتولى, بناء على طلبات المحققين القيام بجميع الفحوصات الفزيائية- والكيميائية وذات الصلة بالمخدرات وسواها. - يمكن تأسيس فروع لهذا المكتب في مراكز المحافظات تحدد في جداول الملاكات .

المادة 51 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/51/