المادة 52
مادة 52: يعهد الى مكتب السجل العدلي بحفظ المستندات المتعلقة بالسجلات العدلية وباعطاء نسخ عن هذه السجلات وفقا للانظمة المرعية الاجراء. وتنشأ فروع له في المحافظات تحدد جداول الملاكات .
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى
مادة 52: يعهد الى مكتب السجل العدلي بحفظ المستندات المتعلقة بالسجلات العدلية وباعطاء نسخ عن هذه السجلات وفقا للانظمة المرعية الاجراء. وتنشأ فروع له في المحافظات تحدد جداول الملاكات .
المادة 52 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/52/