The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 59

المادة 59

مادة 59: ان مهام المفارز الجنائية هي: أ- مراقبة الاوساط الاجرامية. ب - القيام بالتحقيقات القضائية الهامة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك: - اما تلقائيا او بناء على امر من قائد السرية او من قائد الشرطة القضائية في حالة الجرم المشهود. - واما بناء على طلب القضاء. وعملها هذا يجري بالاتصال الوثيق مع فصائل ومخافر الدرك وشرطة بيروت . ج- تأمين المحافظة, في لبنان والخارج, على رجال الدولة اللبنانية وعلى رجال الدول الاجانب طيلة مدة وجودهم على الاراضي اللبنانية. تنحصر الصلاحية الاقليمية لكل من هذه المفارز في نطاق السرية المستخدمة فيها. ويمكن, مع ذلك, ان تتجاوز هذا النطاق في ظروف استنثائية تتطلبها السرعة وفعالية المطاردة او الملاحقة. وفي هذه الحالة ينبغي عليها, دون ما ابطاء, ان تحيط السلطة المحلية المختصة علما لتأخذ القضية على عاتقها او تقدم مساعدتها اللازمة.-

المادة 59 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/59/