The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 58

المادة 58

مادة 58: ان تقديرات رجال المفارز الجنائية يضعها: - آمرو هذه المفارز. - قائد الشرطة القضائية بعد الاطلاع على تقديرات آمري المفارز ورأي قادة السرايا, كل فيما خصه. اما العقوبات فيفرضها عليهم رؤسائهم بالتسلسل في المفرزة وقادة سرايا اصحاب العلاقة وقائد الشرطة القضائية. ان تقارير العقاب التي يضعها قادة السرايا توجه مباشرة الى قائد الشرطة القضائية اما تلك التي ينظمها الرؤساء التسلسليون في المفرزة فتودع بواسطة قادة السرايا. لا يملك قائد الشرطة القضائية, بحكم علاقاته مع قادة سرايا الدرك وشرطة بيروت , حق مكافأة هؤلاء او وضع تقديرات لهم غير انه يمكنه ان يوجه, سواء تلقائيا ام بناء على طلب قائدي هاتين الوحدتين, اقتراحاته وتقديراته الخطية بصددهم على ان تكون محصورة ضمن اطار الاعمال التي يمارسونها تجاه المفارز الجنائية. وفي كل حال, يجب ان يفاد كل قائد وحدة عن النتيجة التي تعطى لاقتراحه ولدى حصول تباين في الرأي بين قادة الوحدات , يعرض الامر على المدير العام لقوى الامن الداخلي لاتخاذ القرار المناسب .

المادة 58 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/58/