All legislation

قرار Decision No. 189 03/04/2000

منح براءة اختراع لشركة سوغرياه الفرنسية تتعلق ب "قالب للطبقات الخارجية للانشاءات ذات سطح خشن

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
03/04/2000
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2000, p. 1456-1457
Status
In force
Amended by
قرار رقم 449 تاريخ 26/07/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 03/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/03/2000

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت

بناية شركة التامين العربية شارع فينيقيا

بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة سوغرياه

مركزها في 6 شارع دو لورين مدينة ايشيرول فرنسا

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 21/03/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة سوغرياه مركزها في 6 شارع دو لورين, مدينة ايشيرول, فرنسا براءة اختراع تتعلق بـ "قالب للطبقات الخارجية للانشاءات ذات سطح خشن), "A cladding block with a rough surface" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/3/2000 والمسجل تحت رقم 6141 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في فرنسا تحت رقم 9903528 بتاريخ 22 اذار 1999 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 3 نيسان 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي