ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما
المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/03/2000
من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت
بناية شركة التامين العربية شارع فينيقيا
بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة سوغرياه
مركزها في 6 شارع دو لورين مدينة ايشيرول فرنسا
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 21/03/2000
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة سوغرياه مركزها في 6 شارع دو لورين, مدينة ايشيرول, فرنسا براءة اختراع تتعلق بـ "قالب للطبقات الخارجية للانشاءات ذات سطح خشن), "A cladding block with a rough surface" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/3/2000 والمسجل تحت رقم 6141 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في فرنسا تحت رقم 9903528 بتاريخ 22 اذار 1999 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 449 تاريخ 26/07/2003, article 1, 21/08/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /189/ تاريخ 23/5/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة باندا لتأجير السيارات ش.م.ل. على العقار رقم /1209/ قسم /5/ في شكا ـ البترون ـ الاوتوستراد ـ ملك اسكانيان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 3 نيسان 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي