المادة 1
ان المجالس البلدية ولجان القرى والشيوخ والمخاتير ومجالس "الاختيارية" في المدن والقرى والدساكر في لبنان الكبير ملزمون بان يقدموا لنظارة الزراعة في خلال شهري كانون الثاني وشباط من سنة 1925 بيانا يشتمل على الاملاك المشاعة في مدنهم وقراهم ودساكرهم وعلى قطع الارض المشجرة فيها والقطع التي لا تصلح الا للتشجير, والقطع الصالحة للزراعة. ويجب ان تقدر مساحة الاراضي المشاعة كلها ومساحة كل من تلك القطع المذكورة, بالدونمات.