المادة 2
يحق لنظارة الزراعة ان توجب على اللجان والعمال المتقدم ذكرهم في المادة الاولى, ان يقوموا, في مدة تعينها لهم, بتشجير بيع قطع الارض المشاعة التي لا تصلح لسوى التشجير, او في جزء منها فقط على انه يحق للجان والعمال المذكورين ان يستأنفوا لدى مجلس شورى الدولة القرارات التي تصدرها نظارة الزراعة تطبيقا للفقرة السابقة.