المادة 1
مادة 1: انشىء مجلس شورى في دولة لبنان الكبير
قرار Decision No. 2668 06/09/1924
ان الجنرال فندنبرغ حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار رقم 2698 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1924
وعلى القرارين رقم 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب وثانيهما
في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى اقتراح السكرتير العام
وبعد استماع رأي المجلس النيابي
قرر ما يأتي:
مادة 1: انشىء مجلس شورى في دولة لبنان الكبير
مادة 2: يكون مركز مجلس الشورى في بيروت ويتألف من رئيس لبناني وعضوين احدهما فرنسوي والاخر لبناني ومن عضوين ملازمين احدهما فرنسوي والاخر لبناني. ويعين اعضاء مجلس الشورى بقرارمن الحاكم. اما الرواتب او التعويضات التي تعطى للرئيس والعضوين الاصيلين والعضوين الملازمين فستحدد بقرار يصدره الحاكم
مادة 3: يفصل مجلس الشورى بوجه غير قابل الاستئناف في جميع القضايا التي تنجم عن تنفيذ اعمال المصالح العامة. فيفصل خاصة: (1) في القضايا المختصة بالضرائب المقررة (2) في القضايا المختصة برواتب ومعاشات الموظفين (3) في القضايا المتعلقة بإشغال املاك الدولة العامة (4) في طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن قيام الدولة والبلديات باشغال عامة (5) في القضايا المقامة على الادارات العامة سواء كان بسبب تنفيذ مقاولات عقدتها او امتيازات منحتها لانشاء وادارة مصالح عامة او بسبب اي عمل صدر منها فاوقع ضررا في الغير (6) في القضايا التي تقيمها هذه الادارات العامة على المتعاقدين معها, والمبنية على مقاولات معقودة او امتيازات ممنوحة لانشاء وادارة مصالح عامة
مادة 4: يفصل مجلس الشورى بوجه غير قابل الاستئناف في المنازعات على قانونية الانتخابات لمجالس البلديات ومجالس الالوية والاقضية
مادة 5: يفصل مجلس الشورى الدعاوي المتضمنة طلب الابطال بسبب تجاوز حدود السلطة, التي تقام: (1) على اعمال السلطات الادارية في الاقضية والالوية والبلديات (ب ) على اعمال النظار رؤساء دوائر الدولة وتحق اقامة هذه القضايا لكل من يدعي انه متضرر في حقوقه او في مصالحه, بسبب صدور قرار اداري مرعي الاجراء من شأنه ايقاع الضرر, سواء كان هذا القرار مخالفا للقانون او للصيغ التي وضعها القانون او كانت الادارة التي اصدرت هذا القرار ليست ذات صلاحية, او انها اساءت استعمال سلطتها بوجه ولاسباب غير الوجه والاسباب التي لاجلها منحت لها تلك السلطة اما القضايا التي يطلب بها الغاء ما فيه تجاوز حدود السلطة من اعمال الحاكم فانها تقام لدى مجلس القضايا الاعلى في المفوضية العليا
مادة 6: في الدعاوي التي لا تمكن اقامتها امام مجلس الشورى الا بطريقة الاعتراض على قرار اداري, اذا انقضت مدة تزيد عن اربعة اشهر ولم يصدر قرار بها, فيمكن ذوي المصلحة ان يعدوا ان طلبهم قد رفض وان يستأنفوا القضية لدى مجلس الشورى. وتحسب المدة المذكورة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الذي يثبت بسند ايصال يعطى مجانا
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 7: ان قضايا تعيين المرجع التي تقع بين المحاكم ومجلس الشورى, تفصل فيها محكمة تعيين في المفوضية العليا
مادة 8: ان الطرق القانونية للاعتراض على قرارات مجلس الشورى هي: (1) الاعتراض , وطلب اعادة المحاكمة, واعتراض الغير فهذه كلها تقام لدى مجلس الشورى (2) التمييز الذي يقدم الى مجلس القضايا الاعلى في المفوضية العليا. ولا يقبل هذا التمييز الا لاجل خلل في الشكل, او مخالفة للقانون او عدم الصلاحية
مادة 9: ان اصول المحاكمة الواجب اتباعها في مجلس الشورى ستحدد بقرار يصدر فيما بعد
مادة 10: كل احكام مخالفة للاحكام المبينة في هذا القرار هي ملغاة وتبقى كذلك
مادة 11: على السكرتير العام ونظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما خصه
بيروت في 6 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاي: فندنبرغ عاليه في 11 ايلول سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2845 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان