المادة 17
مادة 17: اذا خلت مراكز عدد من اعضاء المجلس حتى لم يبق منهم الا اثنا عشر عضوا ومن جملتهم الرئيس , فانه يشرع في انتخاب العدد اللازم من الاعضاء للمراكز الخالية في اثناء شهرين يبتدئان من تاريخ فراغ اخر مركز. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في ستة الاشهر التي تتقدم موعد الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في ستة الاشهر التي تتقدم موعد الانتخاب البلدي العام الا اذا كان المجلس قد فقد ستة من اعضائه