المادة 18
مادة 18: يحق لحاكم الدولة ان يصدر قرار مفصل الاسباب بكف يد المجلس عن العمل او بحله بعد موافقة مجلس النظار على ان مدة كف اليد لا يجوز ان تزيد عن شهر واحد. وانما يمكن تجديدها مرتين في مدة نيابة اعضائه. وعندما يوقف المجلس عن العمل تقوم الحكومة مقامه في ادارة الشؤون البلدية