المادة 19
مادة 19: اذا حل المجلس البلدي او استقال اعضاؤه العاملون جميعهم او حال حائل دون امكان تأليفه, تعين لجنة بلدية خاصة للقيام بوظيفته ويكون تعيينها بمقتضى قرار يصدره حاكم الدولة وتعطى جميع حقوق المجلس البلدي ولكنها لا تستطيع ان تتناقش في الميزانية ولا في عقد القروض ولا في الرسوم البلدية. اما عدد اعضائها فيكون خمسة ولا يجوز ان يكون بين هؤلاء الخمسة الا عضو واحد من جنسية اجنبية وتعمد الحكومة الى اجراء انتخابات بلدية جديدة في خلال ثلاثة اشهر. وعندما يتألف المجلس الجدي تنتهي حتما وظيفة اللجنة المشار اليها.