المادة 2
مادة 2: يؤلف هذا المجلس من خمسة عشر عضوا كما يأتي: - عضو بما له من حق الوظيفة يتولى رآسة المجلس . وهو حاكم بيروت الاداري - اربعة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة الانتخابية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3627 تاريخ 12/04/1926, article 2, 04/05/1926
مادة 2: أبدلت المادتان 2 و3 من القرار رقم 2671 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1924 بالاحكام الاتية: يتألف مجلس بلدية بيروت من سبعة عشر عضوا كما يلي: 1 عضو بحق الوظيفة وهو محافظ منطقة بيروت , ورئيس المجلس البلدي 16 عضو تنتخبهم الهيئات الانتخابية ان الستة عشر كرسيا التي تخصص لاعضاء المجلس العدلي بطريقة الانتخاب تقسم كما يلي: اولا- 12 كرسيا تابعي لبنان الكبير وهي تقسم على الوجه الاتي: 5 للسنيين 1 للشيعيين او للدروز 2 للروم الارثوذكس 1 للروم الكاثوليك 1 لممثل طوائف الاقليات ثانيا- اربعة كراسي لتابعي الدول المندمجة في سلك جمعية الامم وتابعي الولايات المتحدة الاميركية. على انه لا يجوز ان يمثل دولة من هذه الدول باكثر من اثنين من تابعيها
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941, article 67, 14/05/1941
مادة 67: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذه الاحكام التي لها صفة نظام اساسي لا سيما المادتين 2 و5 من القرار عدد 2671 تاريخ 30 تموز 1924 والمادة 2 من قانون 14 ايار 1936