المادة 3
مادة 3: تمثل الطوائف والجنسيات المختلفة في مجلس بيروت البلدي على النسبة الآتية: 5 من المسلمين السنيين 1 من الشيعيين او الدروز 2 من الموارنة 2 من الروم الارثوذكس 1 من الروم الكاثوليك 1 من لبناني من طوائف الاقليات 1 من الفرنساويين 2 من تابعي الولايات المتحدة الاميركية والدول الداخلة في سلك جمعية الامم . ولا يقبل الا عضو واحد من جنسية اجنبية واحدة في المجلس المشار اليه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3627 تاريخ 12/04/1926, article 2, 04/05/1926
مادة 2: أبدلت المادتان 2 و3 من القرار رقم 2671 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1924 بالاحكام الاتية: يتألف مجلس بلدية بيروت من سبعة عشر عضوا كما يلي: 1 عضو بحق الوظيفة وهو محافظ منطقة بيروت , ورئيس المجلس البلدي 16 عضو تنتخبهم الهيئات الانتخابية ان الستة عشر كرسيا التي تخصص لاعضاء المجلس العدلي بطريقة الانتخاب تقسم كما يلي: اولا- 12 كرسيا تابعي لبنان الكبير وهي تقسم على الوجه الاتي: 5 للسنيين 1 للشيعيين او للدروز 2 للروم الارثوذكس 1 للروم الكاثوليك 1 لممثل طوائف الاقليات ثانيا- اربعة كراسي لتابعي الدول المندمجة في سلك جمعية الامم وتابعي الولايات المتحدة الاميركية. على انه لا يجوز ان يمثل دولة من هذه الدول باكثر من اثنين من تابعيها