المادة 34
مادة 34: ان المجلس يقرر بمناقشة الامور التالية وهي: (1) كيفية ادارة الاملاك البلدية (2) شروط عقود الايجار التي لا تزيد مدتها عن تسع سنوات (3) شراء الاملاك العقارية بشرط ان يكون المبلغ اللازم لشرائها والمبالغ التي سبق للمجلس ان وافق عليها لمشترى املاك اخرى في السنة نفسها, لا يزيد مجموعها عن عشر دخل البلدية العادي (4) المشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات الكبيرة واعمال الصيانة بشرط ان يكون مجموع النفقات اللازمة لها ولمشروعات اخرى من نوعها سبق للمجلس البلدي ان وافق عليها في خلال السنة نفسها- لا يزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية لبنانية (5) تأمين المباني البلدية عند شركات الضمان (6) تخصيص ملك بلدي لمصلحة بلدية بشرط ان يكون هذا الملك مخصوصا بمصلحة عامة (7) وضع تعريفات للعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها وللحيوانات المختصة بالركوب والحمل والجر (8) اسعاف الفقراء والبائسين (9) كل مشروع يختص ببناء او اصلاح كبير او هدم وبالاجمال جميع الاعمال التي يريد الافراد ان يقوموا بها مما يجب عرضه اجبارا على المجلس البلدي لاجل التدقيق في الشروط المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة العامة وفي الترخيص الذي يطلب اعطاؤه(10) قبلو او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية من غير ان تنشأ عنها اعباء او تشترط فيها شروط او تستوجب تخصيص عقارات وبدون ان تكون تلك الهبات والاشياء الموصى بها مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او الموصين ان القرارات المختصة بالشؤون المنصوص عليها في الفقرة الاولى تعد نافذة بذاتها بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وصولها الى حاكم الدولة. غير انه يحق للحاكم ان يلغي هذه القرارات في خلال المدة المذكورة اما من تلقاء نفسه لكونها مخالفة لاحكام هذا القرار او للقوانين والانظمة, واما بناء على طلب فريق اخر ذي شأن في هذا الموضوع. وكذلك يحق له ان يوقف تنفيذ هذه القرارات لمدة اخرى قدرها خمسة عشر يوما, كما انه يستطيع ان يوافق تنفيذ هذه القرارات لمدة اخرى قدرها خمسة عشر يوما, كما انه يستطيع ان يوافق على التنفيذ العاجل قبل نهاية الثلاثين يوما المتقدم ذكرها. ويراعى في ذلك مهلة الخمسة عشر يوما التي تقضي المادة الرابعة والاربعون بمنحها لكل فريق ثالث يطلب الغاء القرار البلدي