المادة 33
مادة 33: ان المجلس البلدي يصدر قراراته في المسائل البلدية ويبدي رأيه كلما اقتضت القوانين والانظمة ابداءه او طلبت اليه الادارة العليا ذلك. ويبسط امانيه في ما يتعلق بالمصالح المحلية ويدقق في حسابات الرئيس وحسابات امين صندوق البلدية. ويجوز للمجلس بعد الحصول على ترخيص من حاكم الدولة ان يفاوض البلديات المجاورة لدرس المسائل التي لها فائدة مشتركة