المادة 39
مادة 39: لا يجوز للبلدية ان تقيم دعوى لدى المحاكم الا بترخيص من حاكم الدولة. ويجب حينئذ ان تبرهن على حقها في اقامة الدعوى على وجود مصلحة تستوجب اقامتها اما قرار الحاكم في هذا الشأن فيجب ان يصدر في خلال شهرين يبتدئان من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره. واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها