المادة 40
مادة 40: انه في ما خلا دعاوى وضع اليد لا تجوز اقامة اية دعوى على البلدية لدى القضاء الا بعد ان يرسل المدعي الى حاكم دولة مذكرة يشرح فيها موضوع دعواه واسبابها. ويجب ان يعطى سند ايصال من مذكرته واذا لم يقدم المدعي المذكرة المشار اليها عدة دعوات باطلة. ولا تجوز اقامة الدعوى الا بعد مضي شهر من تاريخ سند الايصال. على ان هذا لا يحول دون اتخاذ المدعي للاحتياطات القانونية صونا لحقوقه. وتقديم المدعي للمذكرة المشار اليها يبطل حكم مرور الزمان او اسقاط الحق بشرط ان تقام الدعوى في خلال المذكورة المشار اليها بعد تقديم المذكرة ويرسل حاكم الدولة بلا ابطاء المذكرة المشار اليها الى رئيس البلدية ويطلب منه ان يعقد المجلس البلدي للمناقشة في الموضوع