المادة 4
مادة 4: انه في ما خلا الاستثناآت المنصوص عليها بوجه خاص في هذا القرار, يطبق على الانتخابات البلدية ما لا يخالف احكام هذا القرار من احكام القرار 1307 الصادر في 10 اذار سنة 1922 والمختص بانتخاب اعضاء المجلس النيابي وبالشروط اللازمة للناخب والمنتخب , وبوضع قوائم الانتخاب واعادة النظر فيها, وبالاعمال الانتخابية, وينشر الاعلانات المتعلقة بالانتخاب وبالعقوبات الموضوعة لمعاقبة مرتكبي المخالفات في الامور الانتخابية على ان الشروط المختصة بمحل الاقامة الاصلي وبمدة الاقامة الواجبة, لا ينظر اليها الا باعتبار المنطقة دون سواها