المادة 59
مادة 59: ان القرارات التي يضعها رئيس البلدية لا يكون العمل بها اجباريا الا بعد ان يطلع عليها الذين يهمهم امرها بطريقة النشر والاعلان اذا كانت تشتمل على احكام عامة. او بطريقة التبليغ الشخصي في الاحوال الاخرى. ويثبت النشر بتصريح مصدق من رئيس البلدية. اما التبليغ فيثبت بالوصل الذي يعطيه المبلغ اليه. واذا لم يكن هناك وصل فيثبت بورقة التبليغ الاصلية المحفوظة بين اوراق البلدية. ويجب ان تقيد القرارات والمنشورات والبلاغات بتواريخها في سجل تخصصه البلدية لقراراتها