The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 59

المادة 59

مادة 59: ان القرارات التي يضعها رئيس البلدية لا يكون العمل بها اجباريا الا بعد ان يطلع عليها الذين يهمهم امرها بطريقة النشر والاعلان اذا كانت تشتمل على احكام عامة. او بطريقة التبليغ الشخصي في الاحوال الاخرى. ويثبت النشر بتصريح مصدق من رئيس البلدية. اما التبليغ فيثبت بالوصل الذي يعطيه المبلغ اليه. واذا لم يكن هناك وصل فيثبت بورقة التبليغ الاصلية المحفوظة بين اوراق البلدية. ويجب ان تقيد القرارات والمنشورات والبلاغات بتواريخها في سجل تخصصه البلدية لقراراتها

المادة 59 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/law/172086/article/59/